وافق مجلس النواب المصري، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وجاءت الحاجة لهذا التعديل نظرًا لخطورة الجرائم وعقوباتها الجسيمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام، يهدف المشروع إلى أن تنظر الجرائم الجنائية والجنح على درجة واحدة فقط، بدلاً من أن تنظر الجنح على درجتين.
وأكدت اللجنة التشريعية أن هذا المشروع متسق مع الدستور والتزامات الدولة الدستورية في كفالة توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة لاستئناف الأحكام الجنائية وكما يتماشى المشروع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
يعد هذا المشروع نقلة نوعية في ضمان حقوق الإنسان وتسهيل إجراءات التقاضي، مع الحفاظ على قواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع. يهدف أيضًا إلى تخفيف العبء عن محكمة النقض. يعتبر هذا المشروع حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين والمحاكم والمجتمع بأسره.
المادة الأولي: استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوارانعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيماً للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
المادة الثانية: أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه موادجديدة بأرقام (419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً ٢، 419 مكرراً 3، 419 مكررا 4 ، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن
وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقاً لقانون حالات
وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون وفيما نصت المادة الرابعة على ان يتم العمل بمشروع القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.